محامي قضايا ميراثاستشارات وترافع في التركات
المدونة القانونية · زكاة مال الورثة

هل في مال الورثة زكاة؟ أحكام زكاة التركة

آخر تحديث: مراجعة: القسم الشرعي والنظامي بالمكتب

الزكاة تجب في المال الموروث على كل وارث في نصيبه هو، لا على التركة بوصفها كيانًا مستقلًا. ويُشترط لوجوبها بلوغ النصيب نصابًا وحولان الحول عليه، ومقدارها ربع العشر أي 2.5% من القيمة. وتُخصم ديون المتوفى من التركة قبل حساب الزكاة، لأن الوارث لا يملك إلا ما فضل بعد سدادها.

جدار جصّي بحافة متدرّجة صاعدة بخطوات متساوية، يلامس حوافَّها ضوء نحاسي دافئ — صورة تعبيرية لصفحة هل في مال الورثة زكاة؟ أحكام زكاة التركة

هل تجب الزكاة في المال الموروث؟

الزكاة تجب في المال الموروث على كل وارث في نصيبه هو، لا على التركة مجتمعة. والوارث يملك نصيبه بموت المورّث، فيصير مالًا من أمواله تجري عليه أحكام الزكاة كسائر ماله متى بلغ النصاب وحال عليه الحول.

الأصل الذي تُبنى عليه المسألة أن الملك ينتقل بالموت لا بالقسمة. فالوارث مالك من لحظة الوفاة، والقسمة إفراز لملكه لا إنشاء له. ويترتب على ذلك أن الزكاة تُنسب إلى الوارث لا إلى المتوفى، وتُحسب على نصيبه لا على مجموع التركة.

  • تجب الزكاة على الوارث في نصيبه لا على المتوفى بعد وفاته.
  • يُشترط بلوغ نصيب الوارث النصاب بنفسه أو بضمّه إلى ماله الآخر.
  • يُشترط مضيّ حول كامل على ملك النصيب.
  • يُخرج كل وارث زكاته بنفسه، ولا تُخرَج زكاة واحدة عن الجميع إلا بتوكيل.

متى يبدأ حول الزكاة في المال الموروث؟

الحول يبدأ من تاريخ وفاة المورّث على قول جمهور الفقهاء، لأن الملك ينتقل بالموت. وتأخر القسمة لا يؤخر بداية الحول متى كان الوارث متمكنًا من ماله. أما المال الذي لا يقدر على قبضه ولا التصرف فيه فحكمه محل تفصيل.

التمكّن من التصرف هو مناط الحكم عند من فصّل في المسألة. الوارث الذي يستطيع قبض نصيبه ولم يقبضه تكاسلًا يزكّي كسائر المالكين. والوارث الذي منعه مانع قهري كنزاع طويل أو حجز قضائي أو استيلاء وارث آخر تُبحث حاله في باب المال الضِمار.

تحقق قانوني مطلوب: بداية حول الزكاة في الميراث وحكم المال الذي لا يتمكن الوارث من قبضه (المال الضِمار) مسألة فيها أقوال للفقهاء: بين من يوجب الزكاة لكل السنوات الماضية عند القبض، ومن يوجبها لسنة واحدة، ومن لا يوجبها إلا من حين القبض. يُرجع فيها إلى فتوى معتبرة قبل تقرير حكم قاطع.

هل تجب الزكاة في التركة قبل قسمتها؟

الزكاة تجب في التركة قبل قسمتها على كل وارث بحسب نصيبه الشرعي، لأن الشيوع لا يمنع الملك. فمن نصيبه الثمن يزكّي ثمن المال الزكوي متى بلغ نصابه. وعدم إفراز النصيب لا يُسقط الوجوب متى كان الوارث متمكنًا من المطالبة والقبض.

الخطأ الشائع أن ينتظر الورثة القسمة سنوات ثم يظنوا أن ما مضى لا زكاة فيه. الملك ثابت منذ الوفاة، والزكاة حق في المال لا في العين المفرَزة. والاحتياط أن يحسب كل وارث نصيبه من المال الزكوي عن كل حول مضى ويخرج زكاته.

مسارات إنهاء الشيوع وتعجيل القسمة في قسمة التركة وتوزيع الميراث، وفي مماطلة وامتناع أحد الورثة عن التقسيم عند التعطيل.

من يُخرج الزكاة عن التركة غير المقسومة؟

كل وارث يُخرج زكاة نصيبه بنفسه، لأن الزكاة تكليف شخصي مرتبط بمال المكلَّف. ويجوز أن يتولى أحد الورثة إخراج الزكاة عن الجميع بتوكيل منهم، بشرط حساب نصيب كل واحد على حدة وإعلامه بما أُخرج عنه.

الإخراج الجماعي بلا توكيل يُنشئ إشكالين: عدم براءة ذمة من لم يوكّل، ونقصان نصيبه من التركة بمقدار ما أُخرج عنه بغير إذنه. ولهذا يُضبط الأمر بتوكيل مكتوب وكشف حساب يبيّن ما أُخرج عن كل وارث.

  • احسب المال الزكوي في التركة أولًا: النقد، والذهب، وعروض التجارة.
  • وزّع المبلغ الزكوي على الأنصبة الشرعية لتعرف نصيب كل وارث منه.
  • تحقق من بلوغ نصيب كل وارث النصاب منفردًا أو بضمّه إلى ماله.
  • أخرِج عن كل وارث بتوكيله، ودوّن ما أُخرج عنه في كشف موقّع.

ما أثر دين المتوفى على زكاة التركة؟

ديون المتوفى تُخصم من التركة قبل حساب الزكاة، لأن الوارث لا يملك إلا ما فضل بعد سدادها. والتركة المستغرقة بالدين لا زكاة فيها على الورثة، إذ لا نصيب لهم فيها أصلًا حتى يزكّوه.

ترتيب الحقوق في التركة يحسم المسألة: تجهيز المتوفى، ثم الديون، ثم الوصية في حدود الثلث، ثم أنصبة الورثة. والزكاة الواجبة على الوارث تتعلق بالمرحلة الرابعة وحدها، فلا تُحسب على مبلغ سيذهب إلى دائن.

أما الزكاة التي وجبت على المتوفى في حياته ولم يخرجها فهي دين في ذمته، والراجح إخراجها من تركته قبل القسمة. تفصيل مطالبات الدائنين في ديون المتوفى ومطالبات الدائنين من التركة.

تحقق قانوني مطلوب: حكم إخراج زكاة فات المتوفى إخراجها من رأس تركته، ومرتبتها بين الديون والوصية، مسألة فقهية فيها تفصيل بين المذاهب. يُرجع فيها إلى فتوى معتبرة، ويُراعى موقف الورثة النظامي عند وجود دائنين.

ما الأموال الموروثة التي فيها زكاة وما التي لا زكاة فيها؟

الزكاة تجب في الأموال النامية: النقد، والذهب والفضة، وعروض التجارة، والأسهم المتاجَر بها، والماشية السائمة، والزروع والثمار. ولا تجب في أموال القُنية: بيت السكن، والسيارة الشخصية، والأثاث، والأرض المحتفَظ بها بلا نية تجارة.

الأصول الموروثة والحكم الزكوي لكل نوع
نوع الأصلالحكمالمقدار أو الضابط
نقد وأرصدة بنكيةتجب الزكاةربع العشر 2.5% عند بلوغ النصاب وحولان الحول
ذهب وفضة وسبائكتجب الزكاةنصاب الذهب 85 جرامًا خالصًا، والفضة 595 جرامًا
عروض تجارة ومخزونتجب الزكاةتُقوَّم بسعر السوق ثم 2.5%
أسهم مشتراة للمتاجرةتجب الزكاةبقيمتها السوقية 2.5%
أسهم محتفَظ بها للاستثمارتجب في الموجودات الزكويةتُحسب على حصة السهم من الأصول الزكوية للشركة
عقار مُعدّ للسكن أو الاستعماللا زكاة في عينهالزكاة في الأجرة إن أُجّر وبلغت النصاب وحال حولها
عقار مُعدّ للبيع والتجارةتجب الزكاةيُقوَّم بسعر السوق ثم 2.5%
زروع وثمارتجب الزكاةالعُشر فيما سُقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سُقي بمؤونة
ماشية سائمةتجب الزكاةبأنصبتها المقررة في الأنعام
سيارة وأثاث وأدوات شخصيةلا زكاة فيهاأموال قُنية لا نماء فيها

نية المالك تحدد حكم العقار والسيارة: ما أُعدّ للبيع عرض تجارة تجب فيه الزكاة، وما أُعدّ للاستعمال لا زكاة في عينه.

تحقق قانوني مطلوب: نصاب الزروع والثمار (خمسة أوسق) وما يعادله بالكيلوجرام، وطريقة حساب زكاة الأسهم الاستثمارية، مسائل فيها تفصيل واختلاف في التقدير بين أهل العلم والهيئات الشرعية. يُرجع فيها إلى فتوى معتبرة قبل اعتماد رقم محدد.

هل تُخرج الزكاة عن السنوات التي تأخرت فيها القسمة؟

الزكاة تُخرَج عن كل حول مضى على الوارث وهو مالك لنصيبه ومتمكن منه، ولو لم تُقسَم التركة. أما السنوات التي مُنع فيها الوارث من ماله منعًا قهريًا فحكمها محل تفصيل بين الفقهاء، بين من يوجب زكاة كل السنوات عند القبض ومن يوجب سنة واحدة.

الفارق بين التأخر الاختياري والمنع القهري هو مفتاح المسألة. الوارث الذي أجّل القسمة بإرادته مالك متمكن، فيزكّي عن كل سنة. والوارث الذي استولى غيره على التركة ومنعه سنوات لا يُنزَّل منزلة المتمكن، ويُبحث حكمه في باب المال الضِمار.

المخرج العملي أن يبادر الوارث بالمطالبة وتوثيقها، فتُحفظ حقوقه المالية وتتحدد حاله الزكوية. راجع الاستيلاء على التركة وحجز أموالها.

تحقق قانوني مطلوب: زكاة المال الممنوع عن صاحبه (الضِمار) وحكم السنوات الماضية عند القبض من مسائل الخلاف المعتبر. تُعرض الأقوال دون ترجيح قاطع، ويُرجع فيها إلى فتوى من جهة شرعية معتبرة قبل إلزام العميل بمبلغ محدد.

كم مقدار زكاة المال الموروث وكيف تُحسب؟

المقدار ربع العشر أي 2.5% في النقد والذهب وعروض التجارة. والنصاب ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص. والحساب يجري على القيمة يوم وجوب الزكاة لا يوم الوفاة، بضرب المبلغ الزكوي في 0.025.

مثال محسوب: تركة نقدية صافية 1,200,000 ريال — ورثة: زوجة وابنان وبنت
الوارثالنصيب بالريالبلوغ النصابالزكاة الواجبة 2.5%
الزوجة150,000بالغ النصاب3,750
الابن الأول420,000بالغ النصاب10,500
الابن الثاني420,000بالغ النصاب10,500
البنت210,000بالغ النصاب5,250
الإجمالي1,200,00030,000

الحساب مبني على مضيّ حول كامل على النصيب. الأرقام توضيحية لبيان طريقة الحساب، وتُحسب قيمة النصاب بسعر الذهب يوم وجوب الزكاة.

  1. 01

    افصل المال الزكوي عن مال القُنية

    أدرِج النقد والذهب وعروض التجارة والأسهم المتاجَر بها. واستبعد بيت السكن والسيارة والأثاث والعقار المُعدّ للاستعمال.
  2. 02

    احسب نصيبك من هذا المال

    طبّق نسبتك الشرعية على المال الزكوي وحده. احسب النسبة عبر حاسبة المواريث وراجع جدول الأنصبة الشرعية.
  3. 03

    تحقق من بلوغ النصاب

    النصاب ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص. اضمم نصيبك إلى مالك الآخر عند عدم بلوغه النصاب منفردًا.
  4. 04

    حدّد تاريخ الحول

    الحول يبدأ من تاريخ الوفاة عند الجمهور. ثبّت تاريخًا هجريًا واحدًا تُخرج فيه زكاتك كل عام.
  5. 05

    أخرِج ربع العشر

    اضرب المبلغ الزكوي في 0.025، ثم أخرِج الناتج إلى مصارف الزكاة، ودوّن المبلغ وتاريخه في سجل خاص بالتركة.

هل تجب الزكاة في نصيب الوارث القاصر؟

الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون عند جمهور الفقهاء، ويُخرجها وليّه من ماله. وذهب الحنفية إلى عدم وجوبها لأنها عبادة تستلزم التكليف. والعمل عند الجمهور أحوط لحق الفقراء ولذمة القاصر.

الوليّ الذي يُخرج زكاة القاصر يوثّق ما أخرجه في كشف حساب أموال القاصر، لأنه يتصرف في مال غيره ويُسأل عنه. وتفصيل حماية أنصبة القُصّر وإدارتها في قسمة التركة وتوزيع الميراث.

تحقق قانوني مطلوب: وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون مسألة خلاف معتبر: الجمهور على الوجوب، والحنفية على عدم الوجوب. تُعرض الأقوال دون ترجيح ملزم، ويُرجع فيها إلى فتوى معتبرة. ويُراعى كذلك الضابط النظامي للتصرف في أموال القُصّر.

الزكاة تُحسب على نصيبك، ونصيبك يحتاج قسمة

حساب الزكاة يقتضي معرفة نصيبك بالريال وتاريخ تمكّنك منه. ابدأ بـاستخراج صك حصر الورثة لتحديد نسبتك، ثم قسمة التركة وتوزيع الميراث لإفراز نصيبك وتحديد قيمته. وعند تعطيل غيرك لنصيبك راجع الاستيلاء على التركة وحجز أموالها. هذا المحتوى تعريفي ولا يغني عن فتوى شرعية ولا عن استشارة قانونية.

مقالات ذات صلة

أسئلة شائعة

هل في مال الورثة زكاة قبل قسمته؟

الزكاة تجب على كل وارث في نصيبه ولو بقيت التركة مشاعة، لأن الملك ينتقل بالوفاة لا بالقسمة. فمن نصيبه الثمن يزكّي ثمن المال الزكوي متى بلغ نصابه وحال عليه الحول وكان متمكنًا من المطالبة به.

متى يبدأ حول الزكاة على الميراث؟

الحول يبدأ من تاريخ وفاة المورّث عند جمهور الفقهاء، لأن الوارث يملك نصيبه بالموت. وتأخر القسمة لا يؤخر بدايته متى كان الوارث متمكنًا من ماله. أما المال الممنوع عنه قهرًا فحكمه محل تفصيل بين أهل العلم.

هل تجب الزكاة في العقار الموروث؟

العقار المُعدّ للسكن أو الاستعمال لا زكاة في عينه، لأنه مال قُنية لا نماء فيه. والعقار المؤجَّر تجب الزكاة في أجرته إن بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما العقار المُعدّ للبيع فعرض تجارة يُقوَّم بسعر السوق ثم يُزكّى 2.5%.

من يخرج زكاة التركة: الورثة أم أحدهم؟

كل وارث يُخرج زكاة نصيبه بنفسه، لأن الزكاة تكليف شخصي. ويجوز أن يتولاها أحدهم بتوكيل من الباقين، بشرط حساب نصيب كل واحد على حدة وإعلامه بما أُخرج عنه، لأن الإخراج بغير إذن ينقص نصيبه بلا رضا.

هل تُحسب الزكاة قبل خصم ديون المتوفى؟

ديون المتوفى تُخصم من التركة قبل حساب زكاة الورثة، لأن الوارث لا يملك إلا ما فضل بعد سدادها. والتركة المستغرقة بالدين لا زكاة فيها على الورثة، إذ لا نصيب لهم فيها حتى يزكّوه.

ماذا أفعل إذا مضت سنوات ولم أزكِّ ميراثي؟

احسب نصيبك من المال الزكوي عن كل حول مضى كنت فيه مالكًا متمكنًا، وأخرِج 2.5% عن كل سنة. أما السنوات التي مُنعت فيها من مالك قهرًا فحكمها محل تفصيل بين الفقهاء، فاعرض حالتك على جهة إفتاء معتبرة.

اعرف نصيبك بالريال قبل أن تحسب زكاته

أرسل لنا صك حصر الورثة وبيان أصول التركة، ونحدد نصيبك بالريال وتاريخ استحقاقه، ونعجّل مسار القسمة حتى يتميّز مالك عن مال بقية الورثة.

الاستشارة الأولى سرّية ولا تلزمك بالمضيّ في أي إجراء.

تواصل معنا عبر واتساباتصل بنا هاتفيًا