محامي قضايا ميراثاستشارات وترافع في التركات
المدونة القانونية · العول والرد

العَوْل والرد في المواريث: متى تزيد الفروض أو تنقص

آخر تحديث: مراجعة: القسم الشرعي والنظامي بالمكتب

العَوْل زيادة في أصل المسألة عند تجاوز مجموع الفروض التركة، فتنقص أنصبة جميع الورثة بالنسبة نفسها دون إسقاط أحد. والردّ عكسه: إعادة الفاضل على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عند انعدام العاصب. ولا يشارك الزوج ولا الزوجة في الردّ عند جمهور الفقهاء.

لوح جصّي محفور بزخرفة هندسية ثمانية التشابك بلون أخضر شاحب وحوافّ مضاءة بضوء نحاسي — صورة تعبيرية لصفحة العَوْل والرد في المواريث: متى تزيد الفروض أو تنقص

ما العَوْل في المواريث؟

العَوْل زيادة في أصل المسألة عند تجاوز مجموع الفروض قيمة التركة. تُزاد سهام المسألة لتساوي مجموع الفروض، فينقص نصيب كل وارث بالنسبة نفسها، ولا يسقط أحد من أصحاب الفروض. والأصول العائلة ثلاثة فقط: 6 و12 و24 من أصول المسائل السبعة.

سبب العَوْل اجتماع فروض مقدَّرة يتجاوز مجموعها الواحد الصحيح، كاجتماع زوج له النصف مع أختين لهما الثلثان مع أم لها السدس. المجموع يتجاوز التركة فتُعال المسألة.

أول من قضى بالعَوْل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورة الصحابة، حين عرضت له مسألة زوج وأختين. والبديل كان تفضيل بعض الورثة على بعض، فاختير توزيع النقص على الجميع بالنسبة.

ما الردّ في المواريث؟

الردّ إعادة الفاضل من التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عند انعدام العاصب. يقع الردّ حين لا تستغرق الفروض التركة ولا يوجد عاصب يأخذ الباقي، فيزيد نصيب كل صاحب فرض.

الردّ عكس العَوْل تمامًا: العَوْل ينقص الأنصبة والردّ يزيدها. ومثاله بنت وأم بلا عاصب: البنت النصف والأم السدس، والمجموع أربعة أسداس، فيُردّ السدسان الباقيان عليهما بنسبة 3 إلى 1.

الردّ مقدَّم على توريث ذوي الأرحام عند الجمهور. فلا يرث ابن البنت مع وجود بنت ابن يُردّ عليها الفاضل. راجع ميراث ذوي الأرحام: متى يرث العم والخال والأحفاد.

ما الفرق بين العَوْل والردّ؟

العَوْل يقع عند زيادة الفروض على التركة فتنقص الأنصبة، والردّ يقع عند نقص الفروض عن التركة مع انعدام العاصب فتزيد الأنصبة. والزوجان يدخلان في العَوْل ولا يدخلان في الردّ عند الجمهور.

الفرق بين العَوْل والردّ
وجه المقارنةالعَوْلالردّ
سبب الوقوعمجموع الفروض أكبر من التركةمجموع الفروض أقل من التركة ولا عاصب
الأثر على الأنصبةنقص بالنسبة على الجميعزيادة بالنسبة على أصحاب الفروض
أصل المسألةيُزاد ليساوي مجموع السهاميُنقص ليساوي مجموع السهام
دخول الزوجينيدخلان وينقص نصيبهمالا يدخلان عند جمهور الفقهاء
دخول العصبةلا عصبة أصلًا في مسألة العَوْلالردّ لا يقع إلا عند انعدام العاصب

ما أصول المسائل التي تعول وإلى كم تعول؟

أصول المسائل سبعة: 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. والعائل منها ثلاثة فقط: الأصل 6 يعول إلى 7 و8 و9 و10، والأصل 12 يعول إلى 13 و15 و17، والأصل 24 يعول إلى 27. وبقية الأصول لا تعول.

أصول المسائل السبعة وما يعول منها
أصل المسألةهل يعوليعول إلى
2لا يعول
3لا يعول
4لا يعول
6يعول7 و8 و9 و10
8لا يعول
12يعول13 و15 و17
24يعول27 فقط

الأصل 6 يعول إلى الأعداد الأربعة تباعًا، والأصل 12 يعول إلى الأوتار فقط، والأصل 24 له صورة عَوْل واحدة هي المسألة المنبرية.

أصل المسألة أصغر عدد تخرج منه سهام جميع الورثة صحيحة بلا كسور. ويُعرف من مقامات الفروض المجتمعة، فمسألة فيها نصف وسدس أصلها 6، ومسألة فيها ثمن وسدس أصلها 24.

ما أشهر مسائل العَوْل عند الفقهاء؟

أشهرها اثنتان: المباهلة وهي زوج وأم وأخت شقيقة، أصلها 6 وتعول إلى 8. والمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، أصلها 24 وتعول إلى 27، فصار ثمن الزوجة تُسعًا. وسُمّيت الأولى بذلك لدعوة ابن عباس رضي الله عنهما إلى المباهلة على إنكار العَوْل فيها.

المباهلة سُمّيت بذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما دعا إلى المباهلة على إنكار العَوْل فيها. والمنبرية سُمّيت بذلك لأن عليًّا رضي الله عنه سُئل عنها وهو على المنبر فأجاب في الحال: «صار ثمنها تُسعًا».

  • المباهلة: زوج ½ وأم ⅓ وأخت شقيقة ½، السهام 3 و2 و3 من أصل 6، فتعول إلى 8.
  • المنبرية: زوجة ⅛ وأب ⅙ وأم ⅙ وبنتان ⅔، السهام 3 و4 و4 و16 من أصل 24، فتعول إلى 27.

على من يُردّ الفاضل من التركة؟

يُردّ الفاضل على أصحاب الفروض النسبية بنسبة فروضهم: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والإخوة لأم والأب والجد. ولا يشارك في الردّ الزوج ولا الزوجة عند جمهور الفقهاء.

علة إخراج الزوجين من الردّ أن سبب إرثهما الزوجية لا القرابة، والزوجية تنقطع بالموت. فيأخذ الزوج نصفه أو ربعه أو تأخذ الزوجة ربعها أو ثمنها فرضًا فقط، ويُردّ الفاضل على القرابة وحدها.

الأثر المالي كبير: زوجة وبنت بلا عاصب — الزوجة تأخذ الثمن فقط والبنت تأخذ سبعة أثمان التركة. راجع ميراث الزوجة من زوجها: نصيبها مع وجود أبناء ومن دونهم.

تحقق قانوني مطلوب: عدم دخول أحد الزوجين في الردّ هو قول جمهور الفقهاء، وذهب بعض المتأخرين إلى ردّ الفاضل عليه عند انعدام أي قريب. يُراجع ما تعتمده محاكم الأحوال الشخصية في المملكة قبل اعتماد الحساب في فريضة أو قسمة.

كيف يُحسب الردّ عمليًا؟

يُحسب الردّ بثلاث خطوات: جمع سهام أصحاب الفروض، ثم جعل المجموع أصلًا جديدًا للمسألة بدلًا من الأصل القديم، ثم قسمة التركة على الأصل الجديد. والنتيجة زيادة نصيب كل وارث بالنسبة نفسها.

  1. 01

    استخراج الفروض من أصلها

    مثال: بنت وأم بلا عاصب. البنت النصف = 3 من أصل 6، والأم السدس = 1 من أصل 6.
  2. 02

    جمع السهام

    مجموع السهام 3 + 1 = 4، والأصل 6. الفارق سهمان هما الفاضل المردود.
  3. 03

    جعل مجموع السهام أصلًا جديدًا

    تصير المسألة من 4 بدلًا من 6: البنت 3 من 4 أي ¾، والأم 1 من 4 أي ¼.
  4. 04

    معالجة وجود أحد الزوجين

    يُخرَج فرض الزوج أو الزوجة أولًا من كامل التركة، ثم يُردّ الباقي على بقية أصحاب الفروض بالطريقة نفسها.

كيف يظهر العَوْل والردّ بالأرقام على تركة؟

نطبّق خمس مسائل على تركة صافية قدرها 540,000 ريال. اخترنا هذا الرقم لقبوله القسمة على 4 و8 و15 و27 دون كسور، فتظهر مسائل العَوْل والردّ جميعها بأرقام صحيحة قابلة للتحقق.

أمثلة محسوبة على تركة صافية قدرها 540,000 ريال سعودي
المسألةالأصل والعَوْل أو الردّأنصبة الورثة
زوج + أم + أخت شقيقة — المباهلةأصلها 6 وتعول إلى 8الزوج 3 أسهم = 202,500، الأم سهمان = 135,000، الأخت 3 أسهم = 202,500.
زوجة + أب + أم + بنتان — المنبريةأصلها 24 وتعول إلى 27الزوجة 3 = 60,000، الأب 4 = 80,000، الأم 4 = 80,000، البنتان 16 = 320,000 لكل بنت 160,000.
زوج + أختان شقيقتان + أم + أخ لأمأصلها 12 وتعول إلى 15الزوج 3 = 108,000، الأختان 8 = 288,000 لكل واحدة 144,000، الأم 2 = 72,000، الأخ لأم 2 = 72,000.
بنت + أم، لا عاصبردّ: الأصل 6 يُرَدّ إلى 4البنت 3 من 4 = 405,000، والأم 1 من 4 = 135,000.
زوجة + بنت، لا عاصبردّ على البنت وحدهاالزوجة الثمن فرضًا = 67,500، والبنت النصف مع الفاضل المردود = 472,500.

مجموع كل صف يساوي 540,000 ريال بالضبط. الأرقام توضيحية لبيان آلية العَوْل والردّ، والتركة الحقيقية تُحسب بعد تقويم الأصول وخصم الديون والوصية.

لاحظ الصف الثاني: نصيب الزوجة كان يجب أن يكون ثمن التركة أي 67,500 ريال، فنزل بالعَوْل إلى 60,000 ريال وهو تُسع التركة. هذا هو معنى قول علي رضي الله عنه: «صار ثمنها تُسعًا».

قارن الصف الخامس بالصف الرابع: الزوجة أخذت فرضها فقط ولم يزد، بينما زاد نصيب البنت والأم بالردّ. الفارق بين البنت في الحالتين يتجاوز 67,000 ريال على التركة نفسها.

تحقق قانوني مطلوب: الصفان الرابع والخامس مبنيان على قول الجمهور في الردّ وعلى إخراج الزوجة منه. يُراجع تطبيق مسألة الردّ في محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة قبل اعتمادها في قسمة أو صك.

كيف تُعالَج مسائل العَوْل والردّ عند إصدار الفريضة الشرعية؟

تُحرَّر الفريضة الشرعية بذكر أصل المسألة وسهام كل وارث بعد العَوْل أو الردّ، لا بذكر النسبة المجردة. والفريضة هي المستند الذي تعتمده البنوك وكتابات العدل عند تحرير الأرصدة وإفراغ العقارات.

الخطأ العملي الشائع اعتماد النسبة المجردة عند القسمة: أن يُعطى الزوج نصفًا كاملًا في مسألة عائلة، فيختل نصيب البقية ويصير تصحيح القسمة لاحقًا مستحيلًا بعد الإفراغ.

احسب نصيبك بالسهام قبل التوقيع عبر حاسبة تقسيم الميراث الشرعية، وراجع جدول تقسيم الميراث في السعودية لمقارنة الحالات.

تحقق قانوني مطلوب: طريقة تحرير الفريضة الشرعية في مسائل العَوْل والردّ، وصيغة إثبات السهام في الصك، تُراجع وفق ما جرى عليه العمل في محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة. لم تُذكر صيغة بعينها تفاديًا للخطأ.

ما مستند العَوْل والردّ عند الفقهاء؟

العَوْل مستنده قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورة الصحابة، وعليه جمهور الفقهاء. والردّ مستنده قوله تعالى: «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» — سورة الأنفال، الآية 75.

العَوْل ليس فيه نص خاص، وإنما هو تطبيق لقاعدة العدل عند تزاحم الحقوق: توزيع النقص على جميع أصحاب الفروض بالنسبة، بدل إسقاط بعضهم أو تفضيل بعضهم على بعض.

الردّ مبني على أن التركة لا تخرج عن القرابة ما وُجد منهم أحد. وخالف بعض الفقهاء فجعل الفاضل لبيت المال، والعمل اليوم على قول الجمهور في عامة الفتوى.

تحقق قانوني مطلوب: لم تُذكر أرقام مواد بعينها من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ تفاديًا للخطأ. يُراجع النص النافذ للنظام ولائحته التنفيذية لإسناد حكمي العَوْل والردّ إلى مادتيهما قبل النشر.

مسائل العَوْل والردّ لا تُحسم بالنسب المجردة

القسمة المبنية على نسبة مجردة في مسألة عائلة تُنتج خللًا يصعب تصحيحه بعد الإفراغ. ابدأ بـحصر الورثة واستخراج صك حصر الورثة لضبط قائمة الورثة، ثم انتقل إلى قسمة التركة وتوزيع الميراث لتحرير الأنصبة بالسهام. وإن تمت قسمة خاطئة فراجع الاعتراض على القسمة وإعادة تقسيم التركة.

مقالات ذات صلة

أسئلة شائعة

ما معنى العَوْل في المواريث؟

زيادة في أصل المسألة عند تجاوز مجموع الفروض قيمة التركة، فتُزاد السهام لتساوي مجموع الفروض. النتيجة نقص نصيب كل وارث بالنسبة نفسها دون إسقاط أحد من أصحاب الفروض، وهو ما قضى به عمر رضي الله عنه.

ما معنى الردّ في المواريث؟

إعادة الفاضل من التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عند انعدام العاصب. يقع حين لا تستغرق الفروض التركة ولا يوجد من يأخذ الباقي تعصيبًا، فيزيد نصيب كل صاحب فرض بالنسبة نفسها.

ما الفرق بين العَوْل والردّ؟

العَوْل ينقص الأنصبة لأن الفروض تجاوزت التركة، والردّ يزيدها لأن الفروض قصرت عنها ولا عاصب. والزوجان يدخلان في العَوْل فينقص نصيبهما، ولا يدخلان في الردّ عند جمهور الفقهاء فلا يزيد.

ما أصول المسائل التي تعول؟

ثلاثة من أصول المسائل السبعة: الأصل 6 يعول إلى 7 و8 و9 و10، والأصل 12 يعول إلى 13 و15 و17، والأصل 24 يعول إلى 27. أما الأصول 2 و3 و4 و8 فلا تعول لأن فروضها لا تتزاحم.

هل تشارك الزوجة في الردّ؟

لا تشارك عند جمهور الفقهاء، لأن سبب إرثها الزوجية لا القرابة. فزوجة وبنت بلا عاصب: الزوجة تأخذ الثمن فقط والبنت تأخذ سبعة أثمان التركة. وتُراجع هذه المسألة أمام محكمة الأحوال الشخصية قبل القسمة.

ما المسألة المنبرية ولماذا سُمّيت بذلك؟

زوجة وأبوان وبنتان: أصلها 24 وتعول إلى 27، فينزل نصيب الزوجة من ثمن التركة إلى تُسعها. سُمّيت المنبرية لأن عليًّا رضي الله عنه سُئل عنها وهو على المنبر فأجاب: «صار ثمنها تُسعًا».

احسب سهامك لا نسبتك قبل التوقيع

أرسل لنا صك حصر الورثة وقائمة الأصول، ونحدد أصل المسألة وما إذا كانت عائلة أو مردودة، ونحسب نصيبك بالريال بعد العَوْل أو الردّ قبل الدخول في أي قسمة.

الاستشارة الأولى سرّية ولا تلزمك بالمضيّ في أي إجراء.

تواصل معنا عبر واتساباتصل بنا هاتفيًا