ميراث الأب والأم من ابنهما وتقسيم التركة بعد وفاة الأب
آخر تحديث: مراجعة: القسم الشرعي والنظامي بالمكتب
يرث الأب من ابنه السدس عند وجود الفرع الوارث الذكر، ويرث السدس مع الباقي تعصيبًا عند وجود الإناث فقط، ويرث الباقي كله تعصيبًا عند انعدام الفرع الوارث. وترث الأم السدس مع الفرع الوارث أو مع جمع من الإخوة، وترث الثلث عند انعدامهما.

كم يرث الأبوان من ابنهما غير المتزوج الذي لا ولد له؟
تأخذ الأم الثلث (⅓) ويأخذ الأب الثلثين (⅔) تعصيبًا عند انفرادهما وانعدام جمع الإخوة. ووجود أخوين فأكثر للمتوفى يُنزل نصيب الأم إلى السدس ويرفع نصيب الأب إلى خمسة أسداس، مع بقاء الإخوة محجوبين بالأب فلا يأخذون شيئًا.
المتوفى غير المتزوج ولا ولد له تركته تكاد تنحصر في أبويه. الإخوة والأخوات محجوبون بالأب حجب حرمان، فلا يستحقون شيئًا مهما بلغ عددهم، ومع ذلك يؤثرون في نصيب الأم.
مستحقات المتوفى من جهة عمله — مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات — قد تُصرَف وفق أنظمة الجهة لا وفق الفريضة. راجع توزيع المستحقات المالية والمعاشات للورثة.
ما المسألتان العُمريتان وكيف تُحسبان؟
المسألتان العُمريتان صورتان يجتمع فيهما أحد الزوجين مع الأبوين فقط. تأخذ الأم فيهما ثلث الباقي بعد فرض الزوجية لا ثلث كامل التركة، ويأخذ الأب البقية تعصيبًا. وسُمّيتا بذلك لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما.
| الصورة | نصيب الزوجية | نصيب الأم | نصيب الأب |
|---|---|---|---|
| زوج + أب + أم | النصف ½ | ثلث الباقي = ⅙ | الباقي = ⅓ |
| زوجة + أب + أم | الربع ¼ | ثلث الباقي = ¼ | الباقي = ½ |
الحساب على قول الجمهور. المجموع في كل صف يساوي التركة كاملة.
علة العدول عن ثلث كامل التركة ألا تأخذ الأم ضعف ما يأخذه الأب في مسألة اجتمعا فيها بسبب واحد هو الأبوّة، مع أن قاعدة التوريث تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
تحقق قانوني مطلوب: قول الجمهور في المسألتين العُمريتين أن للأم ثلث الباقي، وخالف ابن عباس رضي الله عنهما فأعطاها ثلث كامل التركة. يُراجع ما تعتمده محاكم الأحوال الشخصية في المملكة قبل اعتماد الحساب في فريضة أو قسمة.
متى يرث الجد والجدة من حفيدهما؟
يرث الجد عند فقد الأب فيقوم مقامه في السدس والتعصيب. وترث الجدة السدس (⅙) عند فقد الأم، وتشترك فيه الجدات المتساويات في الدرجة. والأب يحجب الجد والجدة لأبيه حجب حرمان.
- الجد لأب: يرث عند فقد الأب، ويأخذ السدس فرضًا مع الفرع الوارث الذكر، والباقي تعصيبًا عند انعدامه.
- الجدة لأم — أم الأم: ترث السدس عند فقد الأم.
- الجدة لأب — أم الأب: ترث السدس عند فقد الأم، وتُحجب بالأب.
- الجدتان معًا: تقتسمان السدس بالتساوي.
أب الأم لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، وهو من ذوي الأرحام. تفصيل ذلك في ميراث ذوي الأرحام: متى يرث العم والخال والأحفاد.
تحقق قانوني مطلوب: مسألة اجتماع الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب: الجمهور على مقاسمتهم إياه، وأبو حنيفة على أن الجد يحجبهم حجب حرمان. يُراجع ما تعتمده محاكم الأحوال الشخصية في المملكة قبل تحرير الفريضة.
كيف تُقسَم التركة بعد وفاة الأب؟
تُقسَم تركة الأب على أربع مراحل: تجهيزه، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصيته في حدود الثلث، ثم توزيع الباقي على الورثة. وترث زوجته الثمن مع الأولاد، ويأخذ أبواه السدس لكل منهما، ويقتسم الأولاد الباقي.
أبوا المتوفى وارثان أصليان في تركة ابنهما، وإغفالهما من صك حصر الورثة من أكثر الأخطاء تكرارًا. جد الأولاد وجدتهم لأبيهم يستحقان السدس لكل منهما مع وجود الأحفاد.
تفصيل نصيب الزوجة في ميراث الزوجة من زوجها: نصيبها مع وجود أبناء ومن دونهم، ونصيب الأولاد في ميراث البنت الوحيدة: نصيبها مع الإخوة الذكور ومن الأب. والمسار الإجرائي كاملًا في قسمة التركة وتوزيع الميراث.
ما نصيب الأب والأم في كل حالة؟ جدول مختصر
يتحدد نصيب الأبوين بمتغيّرين: نوع الفرع الوارث للمتوفى — ذكر أو أنثى أو معدوم — وعدد إخوة المتوفى. والأب يرتفع نصيبه كلما ضعف الفرع الوارث، والأم ينزل نصيبها بوجود الإخوة.
| حالة الورثة | نصيب الأب | نصيب الأم |
|---|---|---|
| للمتوفى ابن أو ولد ابن | السدس ⅙ فرضًا | السدس ⅙ |
| للمتوفى بنت أو بنات فقط | السدس ⅙ + الباقي تعصيبًا | السدس ⅙ |
| لا فرع وارث ولا إخوة | الباقي تعصيبًا = ⅔ | الثلث ⅓ |
| لا فرع وارث + أخوان فأكثر | الباقي تعصيبًا = ⅚ | السدس ⅙ |
| لا فرع وارث + أخ واحد | الباقي تعصيبًا = ⅔ | الثلث ⅓ |
| زوج + أب + أم | الباقي = ⅓ | ثلث الباقي = ⅙ |
| زوجة + أب + أم | الباقي = ½ | ثلث الباقي = ¼ |
| الأب متوفى + جد | الجد يقوم مقام الأب | بحسب الحالة أعلاه |
| الأم متوفاة + جدة | بحسب الحالة أعلاه | الجدة السدس ⅙ |
جميع النِّسَب تُحسب على صافي التركة بعد تجهيز المتوفى وسداد ديونه وتنفيذ وصيته في حدود الثلث. والإخوة يؤثرون في نصيب الأم ولو كانوا محجوبين بالأب.
كيف يُحسب نصيب الأبوين عمليًا على تركة بالأرقام؟
نطبّق خمس تركيبات ورثة على تركة صافية قدرها 720,000 ريال. اخترنا هذا الرقم لقبوله القسمة على 2 و3 و4 و6 و12 دون كسور، فتظهر أنصبة الأبوين بأرقام صحيحة قابلة للتحقق.
| تركيبة الورثة | نصيب الأب | نصيب الأم وبقية الورثة |
|---|---|---|
| أب + أم + ابن | السدس = 120,000 ريال | الأم السدس = 120,000، والابن الباقي تعصيبًا = 480,000. |
| أب + أم فقط، لا زوجة ولا ولد ولا إخوة | الباقي تعصيبًا = 480,000 ريال | الأم الثلث = 240,000 ريال. |
| أب + أم + أخوان للمتوفى | الباقي تعصيبًا = 600,000 ريال | الأم السدس = 120,000، والأخوان محجوبان بالأب فلا شيء لهما. |
| أب + أم + بنت واحدة | السدس 120,000 + الباقي 120,000 = 240,000 ريال | الأم السدس = 120,000، والبنت النصف = 360,000. |
| زوجة + أب + أم — المسألة العُمرية | الباقي تعصيبًا = 360,000 ريال | الزوجة الربع = 180,000، والأم ثلث الباقي = 180,000. |
مجموع كل صف يساوي 720,000 ريال بالضبط. الأرقام توضيحية لبيان طريقة الحساب، والتركة الحقيقية تُحسب بعد تقويم الأصول وخصم الديون والوصية.
قارن الصف الثاني بالصف الثالث: التركة واحدة، ونصيب الأم نزل من 240,000 إلى 120,000 ريال لمجرد وجود أخوين للمتوفى لا يرثان شيئًا. الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان وهم أنفسهم محجوبون بالأب.
تحقق قانوني مطلوب: الصف الخامس مبني على قول الجمهور في المسألة العُمرية الثانية: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة. يُراجع ما تعتمده محاكم الأحوال الشخصية في المملكة قبل اعتماد الحساب في فريضة أو قسمة.
ما الدليل الشرعي لنصيب الأب والأم من ميراث ابنهما؟
الأصل آية المواريث في سورة النساء، الآية 11. وهي نص صريح في ثلاثة أحكام: السدس لكل من الأبوين عند وجود الولد، والثلث للأم عند عدم الولد، ونزول فرضها إلى السدس عند وجود الإخوة. ونصيب الأب تعصيبًا مستفاد من دلالة الآية.
قال تعالى: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» — سورة النساء، الآية 11.
الآية نصّت على فرض الأم في الحالات الثلاث ولم تنصّ على قدر نصيب الأب عند عدم الولد، فاستُفيد من قوله «وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ» أن الباقي له تعصيبًا. وهو المعنى الذي يقرره حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» — متفق عليه.
الإطار النظامي مرجعه نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ، وتُدار إجراءاته عبر منصة ناجز للتركات.
تحقق قانوني مطلوب: لم تُذكر أرقام مواد بعينها من نظام الأحوال الشخصية تفاديًا للخطأ. يُراجع النص النافذ للنظام ولائحته التنفيذية لإسناد كل حكم إلى مادته قبل النشر.
إذا أُغفل الجد أو الجدة من صك حصر الورثة
مقالات ذات صلة
- كيف يُقسَم ميراث الأم على أبنائها الذكور والإناثالوجه المقابل: تركة الأم وقسمتها على أولادها وزوجها.
- ميراث الإخوة والأخوات وأحكام الكلالةلماذا يحجب الأب الإخوة، ومتى يرثون في الكلالة.
- ميراث ذوي الأرحام: متى يرث العم والخال والأحفادأب الأم لا يرث بالفرض، وموقعه بين ذوي الأرحام.
- الحجب في الميراث: حجب الحرمان وحجب النقصانكيف يحجب الإخوة الأم وهم محجوبون بالأب.
أسئلة شائعة
كم نصيب الأب والأم من ميراث الابن؟
يأخذ كل منهما السدس عند وجود ولد للمتوفى. وعند انعدام الولد والإخوة تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الثلثين تعصيبًا. وعند وجود بنات فقط يأخذ الأب السدس فرضًا مع الباقي تعصيبًا بعد نصيب البنات.
كم يرث الأبوان من ابنهما غير المتزوج؟
تأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الثلثين عند انعدام الفرع الوارث وانعدام جمع الإخوة. ووجود أخوين فأكثر للمتوفى يُنزل نصيب الأم إلى السدس ويرفع نصيب الأب إلى خمسة أسداس، مع بقاء الإخوة محجوبين بالأب.
لماذا تأخذ الأم ثلث الباقي في المسألة العُمرية؟
لأن الأم والأب اجتمعا بسبب واحد هو الأبوّة، فلو أُعطيت ثلث كامل التركة لأخذت ضعف نصيب الأب. الجمهور على أن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وخالف ابن عباس رضي الله عنهما.
متى يرث الجد من حفيده؟
يرث الجد عند فقد الأب فيقوم مقامه: السدس فرضًا مع الفرع الوارث الذكر، والسدس مع الباقي تعصيبًا مع الإناث، والباقي كله عند انعدام الفرع الوارث. والأب الحيّ يحجب الجد حجب حرمان.
هل ترث الجدة من حفيدها؟
ترث الجدة السدس عند فقد الأم، سواء كانت أم الأم أو أم الأب. وتقتسم الجدتان السدس بالتساوي عند اجتماعهما في درجة واحدة. والأم الحيّة تحجب جميع الجدات، والأب يحجب أمه دون أم الأم.
هل يحجب الإخوة الأم مع أنهم لا يرثون؟
نعم. وجود أخوين فأكثر للمتوفى يُنزل نصيب الأم من الثلث إلى السدس، ولو كانوا محجوبين بالأب فلا يأخذون شيئًا. وهذه من أدق مسائل الحجب، والأخ الواحد لا يُحدث هذا الأثر.
تأكّد من اكتمال قائمة الورثة قبل إصدار الفريضة
أرسل لنا شهادة الوفاة وبيانات الورثة، ونراجع اكتمال الصفة الوراثية للأب والأم والجد والجدة، ونحسب نصيب كل وارث بالريال قبل الدخول في أي قسمة أو إفراغ.
الاستشارة الأولى سرّية ولا تلزمك بالمضيّ في أي إجراء.