ميراث البنت الوحيدة: نصيبها مع الإخوة الذكور ومن الأب
آخر تحديث: مراجعة: القسم الشرعي والنظامي بالمكتب
ترث البنت الوحيدة النصف فرضًا إذا لم يكن معها أخ ذكر، وترث البنتان فأكثر الثلثين يقتسمنه بالتساوي. ووجود أخ ذكر ينقلها من الفرض إلى التعصيب بالغير فتأخذ معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ونصيبها لا يسقط بزواجها ولا بغنى زوجها ولا بطول المدة.

كم ترث البنت الوحيدة من أبيها؟
ترث البنت الوحيدة النصف (½) من صافي التركة فرضًا مقدَّرًا بالنص. ويُشترط لهذا الفرض شرطان: ألا يكون للمتوفى ابن يعصّبها، وألا تكون معها بنت أخرى تنقل الفرض إلى الثلثين. ولا ينقص نصفها بوجود الأم أو الزوجة أو الأعمام.
النصف فرض قرآني لا اجتهاد فيه. لا ينقص لكون البنت متزوجة، ولا لكونها ميسورة الحال، ولا لكون إخوة أبيها يرون أنفسهم أحق بالعقار. المعيار الوحيد صفتها بنتًا للمتوفى وثبوت ذلك في صك حصر الورثة.
البنت أحد ستة ورثة لا يُحجبون حجب حرمان أبدًا. غاية ما يلحقها الانتقال من الفرض إلى التعصيب عند وجود أخ ذكر، وهو تغيير في طريقة الاستحقاق لا إسقاط له. راجع الحجب في الميراث: حجب الحرمان وحجب النقصان.
كم ترث البنتان فأكثر من أبيهما؟
ترث البنتان فأكثر الثلثين (⅔) من صافي التركة، يقتسمنه بينهن بالتساوي مهما بلغ عددهن. فالثلثان فرض واحد للجماعة لا يتضاعف بزيادة العدد. والثلث الباقي يأخذه العاصب — الأب أو الجد أو الأخ أو العم — فإن انعدم العاصب رُدّ عليهن.
- بنتان: لكل واحدة ⅓ من التركة.
- ثلاث بنات: لكل واحدة ⅔ ÷ 3 = ⅖ من الثلثين، أي ما يعادل 22.2% من التركة.
- أربع بنات: لكل واحدة ⅙ من التركة.
الثلث الباقي بعد فرض البنات يذهب إلى العصبة: الأب أو الجد أو الأخ الشقيق أو العم بحسب الترتيب. ويُردّ على البنات عند انعدام العاصب.
ما الذي يتغير في نصيب البنت إذا كان معها أخ ذكر؟
تنتقل البنت من الفرض إلى التعصيب بالغير. تسقط عنها نسبة النصف أو الثلثين، وتأخذ مع إخوتها الباقي بعد أصحاب الفروض بقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للابن سهمان وللبنت سهم.
التعصيب بالغير قد يرفع نصيب البنت وقد يخفضه، بحسب عدد الإخوة وتركيبة الورثة. بنت واحدة مع أخ واحد تأخذ ثلث التركة، وهو أقل من النصف. وبنت واحدة مع ثلاثة إخوة تأخذ سُبع التركة.
الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى في مطلع آية المواريث: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ». وتفصيل الفرق بين الفرض والتعصيب في التعصيب والفروض: العصبة وأصحاب الفروض في الميراث.
هل ترث البنت الوحيدة التركة كلها إذا لم يكن للمتوفى وارث غيرها؟
تأخذ البنت الوحيدة النصف فرضًا، ثم يُردّ عليها النصف الآخر عند انعدام العاصب، فتستحق التركة كاملة. أما مع وجود عاصب — أخ للمتوفى أو عم أو ابن عم — فيأخذ العاصب النصف الباقي.
الفرق المالي بين الحالتين يبلغ نصف التركة، ولهذا يكثر النزاع بين البنت وأعمامها. الحسم يبدأ من صك حصر الورثة: إثبات وجود عاصب أو نفيه هو ما يحدد النتيجة.
الردّ يقتضي إعادة الفاضل على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عند عدم وجود عاصب. تفصيله في العَوْل والردّ في المواريث: متى تزيد الفروض أو تنقص.
تحقق قانوني مطلوب: العمل بالردّ هو قول جمهور الفقهاء، وخالف فيه بعضهم فجعل الفاضل لبيت المال. يُراجع ما تعتمده محاكم الأحوال الشخصية في المملكة عند إصدار الفريضة الشرعية قبل البناء على هذه المسألة.
هل يتغير ميراث البنت إذا كانت متزوجة أو مقيمة خارج المملكة؟
لا يتغير نصيب البنت بزواجها ولا بانتقالها ولا بإقامتها خارج المملكة. أسباب الإرث ثلاثة: النسب والزواج والولاء، وموانعه ثلاثة: اختلاف الدين والقتل والرِّق. والزواج ليس سببًا للحرمان بل سببًا لإرث آخر.
العرف الذي يقضي بحرمان البنت المتزوجة من العقار مقابل «تعويض» رمزي مخالف للفريضة الشرعية. التنازل لا ينعقد إلا بعد ثبوت الصفة في صك حصر الورثة، وتقويم الأصول، وتوثيق التنازل لدى الجهة المختصة.
البنت المقيمة خارج المملكة تُدير إجراءاتها بوكالة شرعية موثّقة. راجع التنازل عن الإرث والتوكيلات الشرعية لمعرفة صيغة الوكالة والفرق بينها وبين التنازل.
ما نصيب بنت الابن إذا اجتمعت مع بنت المتوفى؟
تأخذ بنت الابن السدس (⅙) تكملةً للثلثين مع بنت صلبية واحدة، وتأخذ النصف عند انعدام البنات الصلبيات. وتُحجب بالبنتين فأكثر لاستيفائهما الثلثين، إلا أن يوجد معها ابن ابن في درجتها فيُعصّبها، فتأخذ معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
- بنت صلبية واحدة + بنت ابن: البنت ½ وبنت الابن ⅙ تكملةً للثلثين.
- بنتان صلبيتان + بنت ابن: البنتان ⅔ وبنت الابن محجوبة.
- بنتان صلبيتان + بنت ابن + ابن ابن: البنتان ⅔ ويقتسم ولدا الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
- لا بنت صلبية + بنت ابن واحدة: تأخذ النصف كالبنت الصلبية.
ابن الابن في الصورة الثالثة يُسمّى عند الفرضيين «الأخ المبارك»، لأنه ينقل بنت الابن من الحرمان إلى الاستحقاق بتعصيبه إياها.
ما نصيب البنت في كل حالة؟ جدول مختصر
يتحدد نصيب البنت بثلاثة متغيّرات: عددها، ووجود أخ ذكر يعصّبها، ووجود عاصب آخر للمتوفى كالأب أو العم. وما عدا ذلك من الورثة — الأم والزوجة والجدة — يأخذ فرضه ويقتسم الباقي بعد فرض البنت، ولا يغيّر مقداره. فالنصف والثلثان فرضان ثابتان بالنص.
| حالة الورثة | نصيب البنت | ملاحظة |
|---|---|---|
| بنت واحدة بلا أخ ذكر | النصف ½ فرضًا | الانفراد شرط استحقاق النصف |
| بنتان فأكثر بلا أخ ذكر | الثلثان ⅔ بالتساوي | فرض واحد للجماعة لا يتضاعف |
| بنت واحدة + ابن | الباقي بينهما 1:2 | عاصبة بالغير، لا فرض لها |
| ثلاث بنات + ابن | الباقي على 5 أسهم | لكل بنت سهم وللابن سهمان |
| بنت واحدة + بنت ابن | النصف للبنت و⅙ لبنت الابن | السدس تكملة للثلثين |
| بنت واحدة ولا عاصب | النصف فرضًا ثم الردّ | تستحق التركة كاملة |
| بنت واحدة + عم شقيق | النصف ½ | العم يأخذ النصف الباقي تعصيبًا |
| بنت متزوجة | كنصيب غير المتزوجة | الزواج ليس مانعًا من الإرث |
جميع النِّسَب تُحسب على صافي التركة بعد تجهيز المتوفى وسداد ديونه وتنفيذ وصيته في حدود الثلث.
كيف يُحسب نصيب البنت عمليًا على تركة بالأرقام؟
نطبّق خمس تركيبات ورثة على تركة صافية قدرها 720,000 ريال. اخترنا هذا الرقم لقبوله القسمة على 2 و3 و4 و6 و8 و24 دون كسور، فتظهر أنصبة البنات بأرقام صحيحة قابلة للمراجعة.
| تركيبة الورثة | نصيب البنت أو البنات | أنصبة بقية الورثة |
|---|---|---|
| بنت واحدة + أب + أم | النصف = 360,000 ريال | الأم السدس = 120,000، والأب السدس فرضًا 120,000 + الباقي 120,000 تعصيبًا = 240,000. |
| بنت + ابن، لا وارث غيرهما | سهم واحد = 240,000 ريال | الابن سهمان = 480,000 ريال. |
| بنتان + زوجة + أخ شقيق | الثلثان = 480,000، لكل بنت 240,000 | الزوجة الثمن = 90,000، والأخ الشقيق الباقي تعصيبًا = 150,000. |
| بنت + بنت ابن + أخ شقيق | البنت النصف = 360,000، وبنت الابن السدس = 120,000 | الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا = 240,000 ريال. |
| بنت واحدة + أم، لا عاصب | النصف 360,000 + ردّ 180,000 = 540,000 | الأم السدس 120,000 + ردّ 60,000 = 180,000 ريال. |
مجموع كل صف يساوي 720,000 ريال بالضبط. الأرقام توضيحية لبيان طريقة الحساب، والتركة الحقيقية تُحسب بعد تقويم الأصول وخصم الديون والوصية.
قارن الصف الأول بالصف الثاني: البنت أخذت 360,000 ريال حين انفردت بالفرض، ثم نزلت إلى 240,000 ريال حين وُجد معها أخ واحد. التعصيب بالغير ليس دائمًا في مصلحتها عدديًا.
تحقق قانوني مطلوب: الصف الخامس مبني على قول الجمهور في الردّ: يُردّ الفاضل على البنت والأم بنسبة فرضيهما 3:1. يُراجع تطبيق مسألة الردّ في محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة قبل اعتمادها في قسمة أو صك.
ماذا تفعل البنت إذا مُنعت من نصيبها في التركة؟
تبدأ البنت بإثبات صفتها وارثةً في صك حصر الورثة، ثم تطلب حصر أصول التركة وتقويمها، ثم ترفع دعوى قسمة إجبار عند امتناع بقية الورثة. والتقادم لا يُسقط أصل الحق في التركة.
- 01
استخراج صك حصر الورثة
يُثبت الصك صفة البنت وارثةً ويحدد بقية الورثة. وبدونه لا تُقبل أي مطالبة بالقسمة. التفاصيل في حصر الورثة واستخراج صك حصر الورثة. - 02
حصر أصول التركة وتقويمها
تُجمع صكوك العقارات وكشوف الحسابات ومحافظ الأسهم وقوائم المصوغات، ثم تُقوَّم بقيمتها الحقيقية وقت القسمة لا وقت الشراء. - 03
عرض القسمة الرضائية
تُعرض قسمة موثّقة على بقية الورثة عبر قسمة التركة بالتراضي بين الورثة. القبول ينهي النزاع بأقصر مسار وأقل كلفة. - 04
رفع دعوى قسمة الإجبار
يُرفع الطلب أمام المحكمة المختصة عند امتناع الورثة. المسار موضّح في قسمة الإجبار والقسمة القضائية.
استيلاء أحد الورثة على التركة أو تصرفه فيها قبل القسمة له مسار خاص مبيّن في الاستيلاء على التركة والتصرف فيها قبل القسمة.
ما الدليل الشرعي لنصيب البنت من الميراث؟
الأصل في نصيب البنت آية المواريث في سورة النساء، الآية 11. وهي نص صريح في ثلاثة أحكام: النصف للبنت الواحدة، والثلثين للاثنتين فأكثر، وقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين عند اجتماع الأولاد ذكورًا وإناثًا. وعليها جرى عمل محاكم الأحوال الشخصية.
قال تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» — سورة النساء، الآية 11.
استحقاق البنتين للثلثين ثابت بالسنة وبعمل الصحابة، إذ نصّت الآية على «فوق اثنتين» ونصّت على الواحدة، وأُلحقت البنتان بالجماعة. وعليه جرى عمل المحاكم عند إصدار الفريضة الشرعية.
الإطار النظامي مرجعه نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ، وتُنفَّذ إجراءاته عبر منصة ناجز للتركات.
تحقق قانوني مطلوب: لم تُذكر أرقام مواد بعينها من نظام الأحوال الشخصية تفاديًا للخطأ. يُراجع النص النافذ للنظام ولائحته التنفيذية لإسناد كل حكم إلى مادته قبل النشر.
إذا كان نصيبك من تركة والدك محلّ منازعة
مقالات ذات صلة
- ميراث الزوجة من زوجها: نصيبها مع وجود أبناء ومن دونهمنصيب الأم في المسألة نفسها التي ترث فيها البنت من أبيها.
- ميراث الأب والأم من ابنهما وتقسيم التركة بعد وفاة الأبمن يقتسم الباقي مع البنت: الجد والأب ونصيب كل منهما.
- ميراث الإخوة والأخوات وأحكام الكلالةالأخت الشقيقة تصير عاصبة مع البنت وتأخذ الباقي.
- التعصيب والفروض: العصبة وأصحاب الفروض في الميراثالفرق بين فرض البنت وتعصيبها بالغير مع أخيها.
أسئلة شائعة
كم ترث البنت الوحيدة من ميراث أبيها؟
ترث النصف فرضًا إذا لم يكن معها أخ ذكر. ويُشترط انفرادها عن بقية البنات، فوجود بنت ثانية ينقل الفرض إلى الثلثين للاثنتين معًا. والنصف يُحسب على صافي التركة بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث.
هل ترث البنت الوحيدة كل التركة إذا لم يكن لأبيها ورثة آخرون؟
نعم عند انعدام العاصب. تأخذ النصف فرضًا ثم يُردّ عليها النصف الباقي فتستحق التركة كاملة. أما مع وجود عم أو أخ للمتوفى فيأخذ العاصب النصف الباقي، ويقتصر نصيبها على النصف.
كم ترث البنت إذا كان معها إخوة ذكور؟
تصير عاصبة بالغير فيسقط فرضها وتأخذ مع إخوتها الباقي بعد أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين. فمع أخ واحد تأخذ ثلث الباقي، ومع أخوين تأخذ خُمسه، ومع ثلاثة تأخذ سُبعه.
هل يسقط ميراث البنت إذا تزوجت؟
لا يسقط. الزواج ليس من موانع الإرث، وموانعه ثلاثة فقط: اختلاف الدين والقتل والرِّق. والعرف القاضي بحرمان البنت المتزوجة من العقار مخالف للفريضة الشرعية، ولا يُعتدّ به أمام المحكمة.
ما نصيب البنات إذا لم يكن للمتوفى ذكور؟
البنت الواحدة النصف، والبنتان فأكثر الثلثان يقتسمنه بالتساوي. ويذهب الباقي إلى العصبة: الأب أو الجد أو الأخ الشقيق أو العم. ويُردّ الباقي على البنات عند انعدام العاصب فيستحققن التركة كاملة.
هل يصح تنازل البنت عن نصيبها شفهيًا؟
التنازل الشفهي لا ينقل الملكية ولا يُعتدّ به عند الإفراغ أو تحرير الأرصدة. لا يصح التنازل إلا بعد ثبوت الصفة في صك حصر الورثة، ومعرفة قيمة النصيب بعد التقويم، ثم توثيقه لدى الجهة المختصة.
احسبي نصيبك بالريال قبل أي تنازل أو قسمة
أرسلي لنا صك حصر الورثة وقائمة أصول التركة، ونحسب نصيبك وفق الفريضة الشرعية بالأرقام، ونبيّن لك ما إذا كانت القسمة المعروضة عليك مطابقة للفريضة أم فيها نقص يستوجب الاعتراض.
الاستشارة الأولى سرّية ولا تلزمك بالمضيّ في أي إجراء.